الشيخ سيد سابق
486
فقه السنة
أنواع السرقة : والسرقة أنواع : 1 - نوع منها يوجب التعزير . 2 - ونوع منها يوجب الحد . والسرقة التي توجب التعزير ، هي السرقة التي لم تتوفر فيها شروط إقامة الحد . وقد قضى الرسول صلى الله عليه وسلم ، بمضاعفة الغرم على من سرق ما لاقطع فيه : قضى بذلك في سارق الثمار المعلقة ، وسارق الشاة من المرتع . ففي الصورة الأولى ، أسقط القطع عن سارق الثمر والكثر ( 1 ) ، وحكم أن من أصاب شيئا منه بفمه وهو محتاج إليه فلا شئ عليه ، ومن خرج منه بشئ فعليه غرامة مثليه ، والعقوبة ، ومن سرق منه شيئا في جرينه ( 2 ) فعليه القطع إذا بلغت قيمة المسروق النصاب الذي يقطع فيه . وفي الصورة الثانية ، قضى في الشاة التي تؤخذ من مرتعها بثمنها مضاعفا وضرب نكال ( 3 ) وقضى فيما يؤخذ من عطنه بالقطع ، إذا بلغ النصاب الذي يقطع فيه سارقه . رواه أحمد ، والنسائي ، والحاكم ، وصححه . والسرقة التي عقوبتها الحد نوعان : ( الأول ) سرقة صغرى : وهي التي يجب فيها قطع اليد . ( الثاني ) سرقة كبرى : وهي أخذ المال على سبيل المغالبة . ويسمى الحرابة . وقد سبق الكلام عليها قبل هذا الباب . وكلامنا الآن منحصر في السرقة الصغرى . تعريف السرقة : السرقة : هي أخذ الشئ في خفية . يقال : استرق السمع ، أي سمع مستخفيا . ويقال : هو يسارق النظر إليه ، إذا اهتبل غفلته لينظر إليه .
--> ( 1 ) الكثر : هو جمار النخل . ( 2 ) جرينه : ما يسمى عند العامة بالجرن . ( 3 ) نكال : أي ضربا يكون فيه عبرة لغيره .